يدخل بها ، يجب عليه مع الجلد جز شعره ، والنفي عن بلده سنة وإذا كان امرأة لم يجب عليها شئ من ذلك ، ولا يجب عليها غير الحد . " [1] . وقال : " ومن يجب عليه النفي بالزنا ، يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد آخر سنة . " [2] . 9 - علي بن حمزة الطوسي : " أما الزناة فضربان : أحدهما يستوي فيه الاحصان وفقده والآخر لا يستويان ، وما لا يستويان فيه أربعة أضرب : . . . ثالثها : موجبة الجلد ثم النفي بعد جز الناصية وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها . . . " [3] . 10 - الراوندي : " قال الحسن وقتادة : إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة وهو مذهبنا . . . " [4] . 11 - السيد ابن زهرة : " ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر وهو الرجل إذا كان بكرا بدليل الاجماع وقد روي من طرق المخالف أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . " [5] . 12 - ابن إدريس : " القسم الثالث : من عدا ما ذكرناه من العقلاء الأحرار ، فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط وتغريب عام من مصره إذا كان رجلا وجز شعره على ما رواه أصحابنا . . . " [6] .