responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 160


يدخل بها ، يجب عليه مع الجلد جز شعره ، والنفي عن بلده سنة وإذا كان امرأة لم يجب عليها شئ من ذلك ، ولا يجب عليها غير الحد . " [1] .
وقال : " ومن يجب عليه النفي بالزنا ، يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد آخر سنة . " [2] .
9 - علي بن حمزة الطوسي : " أما الزناة فضربان : أحدهما يستوي فيه الاحصان وفقده والآخر لا يستويان ، وما لا يستويان فيه أربعة أضرب :
. . . ثالثها : موجبة الجلد ثم النفي بعد جز الناصية وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها . . . " [3] .
10 - الراوندي : " قال الحسن وقتادة : إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة وهو مذهبنا . . . " [4] .
11 - السيد ابن زهرة : " ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر وهو الرجل إذا كان بكرا بدليل الاجماع وقد روي من طرق المخالف أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . " [5] .
12 - ابن إدريس : " القسم الثالث : من عدا ما ذكرناه من العقلاء الأحرار ، فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط وتغريب عام من مصره إذا كان رجلا وجز شعره على ما رواه أصحابنا . . . " [6] .



[1] المهذب 2 : 520 .
[2] المهذب 2 : 528 .
[3] الوسيلة : 411 .
[4] فقه القرآن 2 : 369 .
[5] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 560 .
[6] السرائر 3 : 439 أنظر : 441 .

160

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست