وقال أيضا : " فإن لم يقم البينة حكم بفسقه ، وسقطت شهادته حتى يتوب ، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنا سقط عنه الحد وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر ، ووجب على المقذوف حد الزنا : جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات . . . ) * " [1] . وقال في النهاية : " القسم الرابع وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة ، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثم زنى ، فإنه يجب عليه الجلد مائة ، ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز رأسه ، والبكرة تجلد مائة وليس عليها جز الشعر ولا النفي على كل حال . " [2] . وقال في الخلاف : " البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . " [3] . 6 - أبو الصلاح الحلبي : " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما . " [4] . 7 - سلار بن عبد العزيز : " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد ، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر سنة . " [5] . 8 - القاضي ابن البراج : " والبكر الذي ذكرناه . أنه هو الذي أملك بالمرأة ولم
[1] المبسوط 5 : 182 / اللعان والآية في سورة النور : 4 . [2] النهاية : 694 . [3] الخلاف 2 : 429 المسألة : 3 . [4] الكافي في الفقه : 405 . [5] المراسم : 253 .