وقال : " والذي قد أملك ولم يدخل بها مائة وينفى " [1] . 4 - الشيخ المفيد : " وإذا زنى الرجل وقد - أملك - بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا . " [2] . 5 - الشيخ الطوسي : " البكر هو الذي ليس بمحصن ، فإنه إذا زنى وجب عليه جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا ولا نفي عندنا على المرأة ، وفيهم من قال : يجب عليها النفي أيضا . والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال بعضهم : هو مستحب موكول إلى اختيار الإمام إن رأى نفى وإن رأى حبس " [3] . وقال أيضا : " شرع في صدر الإسلام : إذا زنى الثيب أن تحبس حتى تموت ، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب قال الله تعالى : * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم . . . إلى قوله . . . فأعرضوا عنهما ) * [4] ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم وعلى البكر جلد مائة وتغريب عام . " [5] . وقال أيضا : " إذا وجب على رجل وامرأة حد الزنا ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد ، فلا يخلوا إما أن يكون بكرا أو ثيبا ، فإن كان بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة فإن كانت صحيحة ، فإن كان الهواء معتدلا لا حر ولا برد ، أقيم عليها حد الأبكار : جلد مائة وتغريب عام ، وعندنا لا تغريب عليها " [6] .
[1] المقنع : 145 . [2] المقنعة : 775 . [3] المبسوط 8 : 1 . [4] النساء : 15 - 16 . [5] المبسوط 8 : 1 - أنظر 4 : 343 يبدو منه أنه اتخذ خلاف ما هنا . [6] المبسوط 5 : 203 / اللعان .