responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 157


بها . . . فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة عاما . " [1] .
19 - المصنف : " أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة ، يجلدان مائة وينفيان ، سنة . قال : كذلك أن زنت حرة بعبد . وكان يقول قبل ذلك غير ذلك . حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك ، فقاله . " [2] .
20 - السنن الكبرى : " . . . عن نافع عن ابن عمر قال بينما أبو بكر في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش ، فقال أبو بكر لعمر قم فانظر في شأنه ، فإن له شأنا ، فقام إليه عمر ، قال : إنه ضافه ضيف فوقع بابنته . فصك عمر في صدره وقال : قبحك الله إلا سترت على ابنتك ، قال : فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا . " [3] .
آراء فقهائنا 1 - قال ابن الجنيد : " إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا كان حرا ، ولم يشترط الملاك . " [4] .
2 - ابن أبي عقيل : " إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة و . . . " [5] .
3 - الشيخ الصدوق : " والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما . " [6] .



[1] المحلى 11 : 184 .
[2] المصنف 7 : 336 ح 13391 .
[3] السنن الكبرى 8 : 223 .
[4] مختلف الشيعة : 757 .
[5] مختلف الشيعة : 757 - أنظر حياة ابن أبي عقيل وفقهه : 530 .
[6] المقنع : 145 - وعنه المستدرك 18 : 42 و 62 .

157

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست