بها . . . فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة عاما . " [1] . 19 - المصنف : " أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة ، يجلدان مائة وينفيان ، سنة . قال : كذلك أن زنت حرة بعبد . وكان يقول قبل ذلك غير ذلك . حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك ، فقاله . " [2] . 20 - السنن الكبرى : " . . . عن نافع عن ابن عمر قال بينما أبو بكر في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش ، فقال أبو بكر لعمر قم فانظر في شأنه ، فإن له شأنا ، فقام إليه عمر ، قال : إنه ضافه ضيف فوقع بابنته . فصك عمر في صدره وقال : قبحك الله إلا سترت على ابنتك ، قال : فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا . " [3] . آراء فقهائنا 1 - قال ابن الجنيد : " إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا كان حرا ، ولم يشترط الملاك . " [4] . 2 - ابن أبي عقيل : " إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة و . . . " [5] . 3 - الشيخ الصدوق : " والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما . " [6] .
[1] المحلى 11 : 184 . [2] المصنف 7 : 336 ح 13391 . [3] السنن الكبرى 8 : 223 . [4] مختلف الشيعة : 757 . [5] مختلف الشيعة : 757 - أنظر حياة ابن أبي عقيل وفقهه : 530 . [6] المقنع : 145 - وعنه المستدرك 18 : 42 و 62 .