مائة ، ثم غربها ، ثم قال : صدقت ، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم . " [1] . قال الشيخ : وكان حدها الرجم ، فكأنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة ، وجلدها وغرب بها تعزيرا ، والله أعلم [2] . 15 - وفيه : " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، فيمن زنى بذات محرم ؟ قال : إن لم يكن أحصن ، جلد مائة وغلظ عليه في الحبس والنفي . " [3] . 16 - وفيه : " أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : جاء رجل إلى أبي بكر ، فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها ، فسأله ، فاعترف ، فضربه أبو بكر الحد ، ونفاه سنة إلى فدك ، ولم يضربها ، ولم ينفها لأنه استكرهها ، ثم زوجها إياه أبو بكر ، وأدخله عليها . " [4] . أورده البيهقي وفيه : " وأمر بهما فغربا عاما أو حولا . " [5] . 17 - وفيه : " أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل قال لرجل أربع مرات : قد زنيت بفلانة وسماها ؟ قال : يجلد مائة إن كان بكرا ، وينفى سنة . " [6] . 18 - المحلى : " عن عائشة : أتى رجل إلى عمر ، فأخبره أن أخته أحدثت وهي في سترها ، وأنها حامل ، فقال : أمهلها حتى إذا وضعت ، واستقلت ، فأذني
[1] مصنف عبد الرزاق 7 : 403 ح 13644 و 13645 - المحلى 11 : 184 - منتخب كنز العمال 2 : 405 . [2] السنن الكبرى 8 : 239 . [3] مصنف عبد الرزاق 7 : 200 ح 12778 . [4] مصنف عبد الرزاق 7 : 204 ح 12799 - وعنه : نصب الراية 3 : 332 - كنز العمال 5 : 410 ح 13452 - و 13453 - وص 411 ح 13454 . [5] السنن الكبرى 8 : 223 . [6] مصنف عبد الرزاق 1 : 430 ح 13751 .