من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . " [1] . قال المجلسي : " موثق " [2] . ورواه الصدوق في الفقيه ، وفيه " فليس ينبغي " [3] . قال الفيض : " وهو الأظهر ، وعلى التقديرين لا يخلو من إبهام واجمال . " [4] . وقاله الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر أيضا [5] . وقال المجلسي الأول بعد توثيقه للسند : وليس " ليس " فيهما - أي في الكافي والتهذيب [6] . ورواه الشيخ في التهذيب ، بتفاوت [7] . ووثقه المجلسي [8] . 5 - وفيه : " يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . " [9] .