قال المجلسي : " صحيح " [1] ، ورواه الشيخ في التهذيب [2] ، وصححه المجلسي الأول [3] ، والمجلسي الثاني [4] . ورواه العياشي في تفسيره : بزيادة " سنة " [5] . 6 - وفيه : " عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد ، قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة . " [6] . قال المجلسي في المرآة : " ضعيف على المشهور " [7] . ورواه الشيخ في التهذيب باسناده ، عن سهل ، وفيه : " من الأرض التي يأتيه " [8] . وضعفه المجلسي في الملاذ أيضا [9] . وعبر عنه المجلسي الأول في الروضة " بالقوي " [10] . 7 - الفقيه : " وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله - يعني ابن سنان - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : . . . وإذا زنى الشاب الحدث جلد