وروى أيضا باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بتفاوت [1] . قال المجلسي في الملاذ : " الحديث صحيح " [2] . 3 - وفيه : " عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى " [3] . قال المجلسي : " ضعيف على المشهور " [4] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وفيه : " والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . " [5] . ورواه في الاستبصار [6] كما في الكافي . قال المجلسي في الملاذ : " ضعيف كالموثق . " [7] . قال الفيض " في التهذيب " ينفى " في الموضعين بدون " لا " . والتي قد أملكت ، على المؤنث . وفي الإستبصار مثل ما في الكافي " [8] . 4 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل فجلد ، ينبغي للإمام أن ينفيه