responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 136


عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها ، فجلد مائة ونفي سنة . " [1] .
قال الفيض : " أملك ، أي تزوج . " [2] رماه المجلسي الثاني بالإرسال [3] .
ورواه الشيخ في التهذيب ، عن يونس بن عبد الرحمن بتفاوت يسير [4] .
قال المجلسي في الملاذ : " صحيح " [5] .
2 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . .
وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها . " [6] .
قال المجلسي الثاني : " الحديث حسن ، ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاصه بالرجل . " [7] . وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم ، مثله [8] .
وروى في الاستبصار مثله [9] .



[1] الكافي 7 : 177 ح 4 - وعنه الوسائل 18 : 348 ب 1 ح 6 .
[2] الوافي 15 : 238 ح 14961 .
[3] مرآة العقول 23 : 267 .
[4] التهذيب 10 : 3 ب 1 ح 8 - وعنه نور الثقلين 3 : 569 ح 11 .
[5] ملاذ الأخيار 16 : 10 .
[6] الكافي 7 : 177 ح 7 - وعنه الوسائل 18 : 347 ب 1 ح 2 بتفاوت .
[7] مرآة العقول 23 : 268 .
[8] التهذيب 10 : 3 ح 9 .
[9] الاستبصار 4 : 202 ح 10 .

136

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست