عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها ، فجلد مائة ونفي سنة . " [1] . قال الفيض : " أملك ، أي تزوج . " [2] رماه المجلسي الثاني بالإرسال [3] . ورواه الشيخ في التهذيب ، عن يونس بن عبد الرحمن بتفاوت يسير [4] . قال المجلسي في الملاذ : " صحيح " [5] . 2 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها . " [6] . قال المجلسي الثاني : " الحديث حسن ، ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاصه بالرجل . " [7] . وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم ، مثله [8] . وروى في الاستبصار مثله [9] .