أكثر كتبه ، والطباطبائي ، والشيخ الوالد ، والسيد الخميني ، والسيد الخوانساري ، والسيد السبزواري . وممن تردد فيه أو نفاه صريحا أو اكتفى بنقل الأقوال فيه ، جمع منهم : المحقق الحلي في المختصر والشرائع ، والعلامة الحلي في المختلف والفاضل الآبي والشهيدان في اللمعة والروضة ، والأردبيلي في المجمع ، والحر العاملي في البداية ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ، والمجلسي الأول في ( الفقه ) والمامقاني والسيد الخوئي ، كما يظهر من الفاضل الهندي ذلك . أقول : قيام الشهرة والاجماع في المقام ، يكفي في حصول الظن الاجتهادي وما ورد عن ابن عباس فعلى فرض صحة السند ، وإمكان الاحتجاج به كمصدر من مصادر التشريع ، لعل البدعة هي التشهير والحلق بالنسبة إلى من تنقم السلطة عليه ولا ذنب له سوى نقمة الظالمين عليه ، إضافة إلى ما روي من المعارض [1] . هذا وفيما يلي نماذج من آراء كلا الطرفين . القائلون بالحلق والتشهير : 1 - ابن فهد : " الشهرة تجب في ثلاث مواضع : أ - في القيادة . . . ب - في شهادة التزوير . . . ج - وفي القذف بعد استيفاء الحد . . . " [2] . 2 - السيد الطباطبائي : " وليس فيها ما قيل من أنه يحلق مع ذلك رأسه ويشهر في البلد لكنه مشهور بين الأصحاب مدعى - عليه في الانتصار والغنية -
[1] " حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عائد بن حبيب ، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جلاس ، قال : جئ برجل معه أربعة ، فشهد ثلاثة منهم بالزنا ، ولم يمض الرابع . فجلد علي الثلاثة ، وجز رآس المقصود عليه . " المصنف لابن أبي شيبة 5 : 526 ح 28642 . [2] المهذب البارع 5 : 64 .