responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 119


الاجماع وهو كاف في الثبوت سيما مع الاعتضاد بفتوى المشهور سيما مثل الحلي الذي لا يعمل بالآحاد مع أنه لا مخالف فيه صريحا وإنما ظاهر المتن وغيره التردد فيه ولا وجه له بعد ما عرفته . " [1] .
3 - الشيخ محمد حسن النجفي : " ولكن ليس فيه ما قيل من أنه يحلق رأسه ويشهر بل هو مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه ، ولعل ذلك كان في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله كما عرفت " [2] .
4 - السيد الخوانساري : " أما ما ذكر من حلق الرأس والاشهار فهو المشهور لكن ليس في الرواية ، والشهرة بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس ( قدس سره ) الذي لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار . " [3] .
5 - السيد السبزواري : " ويحلق رأسه ويشهر . قال في ( الحلق ) : على المشهور بل ادعى الاجماع عليه وعمل به من لا يعمل إلا بالقطعيات ويكفي ذلك في حصول الظن الاجتهادي . " [4] .
6 - الشيخ الفاضل : " وأما حلق رأس الرجل بسبب القيادة ، وإشهاره بين الناس ، فالمشهور بين الأصحاب . . . ثبوتهما . . . وحيث إن الرواية المتقدمة خالية عن الدلالة على هذه الجهة ، فمن فتوى المشهور يستكشف وجود دليل معتبر على هذا المعنى ، خصوصا مع موافقة ابن إدريس ، وهذا المقدار يكفي في الحكم



[1] رياض المسائل 2 : 487 - الحدود .
[2] جواهر الكلام 41 : 400 .
[3] جامع المدارك 7 : 90 .
[4] مهذب الأحكام 27 : 391 .

119

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست