ولعل السبب هو ما ذكر في الرواية : " لا أريكما من أولي الإربة " . لكن مع ذلك كله فيمكن التأييد بها . آراء فقهائنا القائلين بالتغريب : 1 - الشيخ المفيد : " ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال ، أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه . وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك ، لكن لا يحلق رأسها ، ولا تشهر ، كشهرة الرجال ، فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد ، كما جلد أول مرة ، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره . " [1] . 2 - الشيخ الطوسي : " الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقر على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار ، والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ، ولا تشهر ، ولا يحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت ، كما يفعل ذلك بالرجال . " [2] . 3 - أبو الصلاح الحلبي : " إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل ، أو بإقرار من يعتد باقراره ، مرتين ، بالجمع بين الرجال والنساء ، والغلمان ، أو النساء والنساء ، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر . . . فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة