11 - الفيض الكاشاني : " من وطأ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور للنصوص ، وقيل يضرب خمسة وعشرين سوطا للمعتبرة ، وقيل : يحد حد الزاني للمعتبرة الأخرى ، وقيل : يقتل للصحيح ، وجمع الشيخ بينها بحمل الأولين على ما دون الايلاج ، والأخيرين على الايلاج أو على التقية ، أو حمل القتل على ما إذا تكرر منه مع تخلل الحد . " [1] . أقول : المراد بالمعتبرة : رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) [2] والمراد بالمعتبرة الأخرى : رواية أبي بصير [3] عن الصادق ( عليه السلام ) " في الذي يأتي البهيمة فيولج عليه حد الزنا " والمراد بالصحيح : صحيحة جميل عن الصادق ( عليه السلام ) [4] التي فيها " يقتل " والمراد بالحمل على التقية : حمل رواية إسحاق بن عمار ورواية أبي بصير لأنهما موافقان لرأي العامة - الشافعية [5] . الإمام الخميني : " في وطء البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم . " [6] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه " [7] .