responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 87


وجب عليه التعزير بما هو دون الحد من الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها وقد روي عن الأوزاعي ايجاب الحد على من أتى البهيمة ، وقال باقي الفقهاء لا حد على من أتى البهيمة ولا تعزير ، والمعتمد في ذلك على اجماع الطائفة . " [1] .
4 - الشيخ الطوسي : " إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها مثل ما قلناه ، والثاني مثل الزنا ، والثالث مثل اللواط . . . " [2] .
5 - أبو الصلاح الحلبي : " ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة . " [3] .
6 - القاضي ابن البراج : " إذا وطأ رجل ، بهيمة ، كان عليه التعزير . . . " [4] .
7 - العلامة الحلي : " إذا وطأ بهيمة وكان بالغا رشيدا عزر بما يراه الإمام . " [5] .
8 - الشهيد الثاني : " من وطأ البهائم . . . فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا . هذا هو المشهور بين الأصحاب . " [6] .
9 - الفاضل الهندي : " . . . إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة كان عليه التعزير في المشهور . . . " [7] .
10 - السيد الطباطبائي : " ويعزر الواطئ بما يراه الحاكم . " [8] .



[1] الانتصار : 253 .
[2] الخلاف 2 : 445 - مسألة : 23 - المبسوط 8 : 7 .
[3] الكافي في الفقه : 418 .
[4] المهذب 2 : 533 .
[5] تحرير الأحكام 2 : 225 - ومثله في المهذب البارع 5 : 132 .
[6] مسالك الأفهام 2 : 453 .
[7] كشف اللثام 2 : 231 .
[8] رياض المسائل 2 : 498 .

87

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست