وجب عليه التعزير بما هو دون الحد من الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها وقد روي عن الأوزاعي ايجاب الحد على من أتى البهيمة ، وقال باقي الفقهاء لا حد على من أتى البهيمة ولا تعزير ، والمعتمد في ذلك على اجماع الطائفة . " [1] . 4 - الشيخ الطوسي : " إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها مثل ما قلناه ، والثاني مثل الزنا ، والثالث مثل اللواط . . . " [2] . 5 - أبو الصلاح الحلبي : " ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة . " [3] . 6 - القاضي ابن البراج : " إذا وطأ رجل ، بهيمة ، كان عليه التعزير . . . " [4] . 7 - العلامة الحلي : " إذا وطأ بهيمة وكان بالغا رشيدا عزر بما يراه الإمام . " [5] . 8 - الشهيد الثاني : " من وطأ البهائم . . . فالواجب عليه من التعزير موكول إلى نظر الحاكم كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا . هذا هو المشهور بين الأصحاب . " [6] . 9 - الفاضل الهندي : " . . . إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة كان عليه التعزير في المشهور . . . " [7] . 10 - السيد الطباطبائي : " ويعزر الواطئ بما يراه الحاكم . " [8] .