2 - شمس الدين المقدسي : " من أتى بهيمة ولو سمكة عزر ، نقله واختاره الأكثر . " [1] . 3 - النووي : " يحرم اتيان البهيمة لقوله عز وجل : * ( والذين هم لفروجهم . . . ) * [2] فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا ففيه ثلاثة أقوال : الأول : أنه يجب عليه القتل لما روى ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من وقع على بهيمة فاقتلوه . . . " [3] . الثاني : أنه كالزنا فإن كان غير محصن جلد وغرب ، وإن كان محصنا رجم لأنه حد يجب بالوطء . الثالث : أنه يجب فيه التعزير لأن الحد يجب للردع عما يشتهي وتميل النفس إليه . " [4] .