responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 53


الأدنى بالأقوى . [1] وقد أورد هذا الفرع الشهيدان في اللمعة والروضة ، والشيخ البهائي وغيرهم ، من دون إشارة إلى التغريب .
آراء فقهائنا :
1 - الشهيدان : " لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد ، اقتص من الأجنبي ، ورد الأب نصف الدية عليه . " [2] .
2 - الشيخ البهائي : " لو اشترك الأب والأجنبي : يقتل الأجنبي ، ويغرم الأب نصف الدية . " [3] .
الثالث : هل يشمل النفي الجد القاتل ؟
قد يقال بعدم شموله للجد ، وذلك لخروجه عن مورد النص ، فتشمله أدلة القصاص . . . قد يقال بالشمول بناء على تناول الإطلاق [4] ، له لغة وعرفا ، بل وإن لم يكن كذلك ، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق ( عليه السلام ) : " لا يقتل الأب بابنه " [5] بمعونة كلام الأصحاب ، وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك ،



[1] لأن التغريب لو ثبت في صورة الاستقلال بالقتل ، فهو غير ملازم لثبوته في صورة الاشتراك فيه . إذ الأول أقوى ، والثاني أضعف .
[2] الروضة البهية 10 : 97 .
[3] جامع عباسي : 432 - المغني 7 : 676 .
[4] المراد بالإطلاق : صحيحة حمران ، ومعتبرة إسحاق بن عمار ، وصحيحة ظريف ، فإن الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب - أنظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 73 - الوسائل 19 : 56 ب 32 ح 1 ، 2 ، 8 .
[5] الكافي 7 : 298 ح 3 - التهذيب 10 : 237 ح 16 - الفقيه 4 : 90 ح 4 - الوسائل 19 : 57 ح 5 - سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357 - سنن ابن ماجة 2 : 888 ب 22 ح 2661 - مصنف ابن أبي شيبة 9 : 410 .

53

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست