الأدنى بالأقوى . [1] وقد أورد هذا الفرع الشهيدان في اللمعة والروضة ، والشيخ البهائي وغيرهم ، من دون إشارة إلى التغريب . آراء فقهائنا : 1 - الشهيدان : " لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد ، اقتص من الأجنبي ، ورد الأب نصف الدية عليه . " [2] . 2 - الشيخ البهائي : " لو اشترك الأب والأجنبي : يقتل الأجنبي ، ويغرم الأب نصف الدية . " [3] . الثالث : هل يشمل النفي الجد القاتل ؟ قد يقال بعدم شموله للجد ، وذلك لخروجه عن مورد النص ، فتشمله أدلة القصاص . . . قد يقال بالشمول بناء على تناول الإطلاق [4] ، له لغة وعرفا ، بل وإن لم يكن كذلك ، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق ( عليه السلام ) : " لا يقتل الأب بابنه " [5] بمعونة كلام الأصحاب ، وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك ،
[1] لأن التغريب لو ثبت في صورة الاستقلال بالقتل ، فهو غير ملازم لثبوته في صورة الاشتراك فيه . إذ الأول أقوى ، والثاني أضعف . [2] الروضة البهية 10 : 97 . [3] جامع عباسي : 432 - المغني 7 : 676 . [4] المراد بالإطلاق : صحيحة حمران ، ومعتبرة إسحاق بن عمار ، وصحيحة ظريف ، فإن الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب - أنظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 73 - الوسائل 19 : 56 ب 32 ح 1 ، 2 ، 8 . [5] الكافي 7 : 298 ح 3 - التهذيب 10 : 237 ح 16 - الفقيه 4 : 90 ح 4 - الوسائل 19 : 57 ح 5 - سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357 - سنن ابن ماجة 2 : 888 ب 22 ح 2661 - مصنف ابن أبي شيبة 9 : 410 .