فلا يقتل - وإن علا - بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ، بل مقتضى إطلاق النص والفتوى ، عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرية ونحوهما . [1] أضف إلى ذلك : الشهرة العظيمة في المقام كما ادعاه السيد الخوئي في المباني . هذا ، وقد أفتى الكثير من فقهائنا بالشمول وعدم الاقتصاص منه . وإن تردد البعض ، كالمحقق الحلي في المختصر النافع . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " وإذا قتله جده فلا قود أيضا ، وكذلك كل جد وإن علا . . . " [2] . 2 - العلامة الحلي : " لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل . " [3] . 3 - الشهيد الثاني : " وكذا الأجداد لا يقتلون بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ، وسواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم ، لوجود المقتضي في الجميع ، ويحتمل اختصاص الحكم بالأبوين ، لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية ، لأن الجد ليس أبا حقيقة . " [4] . 4 - السيد الطباطبائي : " وفي قتل الجد للأب بولد الولد تردد ، ينشأ من أنه هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فإن قلنا بالأول ، لم يقتل به . والمشهور الأول ، . . .