responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 54


فلا يقتل - وإن علا - بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ، بل مقتضى إطلاق النص والفتوى ، عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرية ونحوهما . [1] أضف إلى ذلك : الشهرة العظيمة في المقام كما ادعاه السيد الخوئي في المباني .
هذا ، وقد أفتى الكثير من فقهائنا بالشمول وعدم الاقتصاص منه . وإن تردد البعض ، كالمحقق الحلي في المختصر النافع .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " وإذا قتله جده فلا قود أيضا ، وكذلك كل جد وإن علا . . . " [2] .
2 - العلامة الحلي : " لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل . " [3] .
3 - الشهيد الثاني : " وكذا الأجداد لا يقتلون بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ، وسواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم ، لوجود المقتضي في الجميع ، ويحتمل اختصاص الحكم بالأبوين ، لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية ، لأن الجد ليس أبا حقيقة . " [4] .
4 - السيد الطباطبائي : " وفي قتل الجد للأب بولد الولد تردد ، ينشأ من أنه هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فإن قلنا بالأول ، لم يقتل به . والمشهور الأول ، . . .



[1] جواهر الكلام 41 : 159 .
[2] المبسوط 7 : 9 . ومثله في الخلاف 2 : 343 المسألة : 10 - والنهاية : 740 .
[3] قواعد الأحكام 2 : 291 - مثله تحرير الأحكام 2 : 249 .
[4] مسالك الأفهام 2 : 447 .

54

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست