responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > فروع ومسائل :
الأول : إذا لم يمكن إحراز مسقط الرأس أو كان في فلاة من الأرض . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : لو كان الوالد شريكا في قتل ولده < / فهرس الموضوعات > فروع ومسائل الأول : لو كان مسقط الرأس مجهولا ، أو كان في فلاة :
لو قتل الأب ولده ، ولم يمكن إحراز مسقط رأس القاتل ، بأن كانت ولادته في سفر بري أو جوي أو بحري ، فمقتضى الجمود على ظاهر الرواية هو انتفاء هذا الحكم . ويثبت التعزير حينئذ للرواية ، أو لثبوته في كل محرم لم يرد فيه نص . إلا أن يقال : بأن " مسقط الرأس " عنوان مشير إلى الموطن الفعلي ، إذ من المقطوع عدم دخل مثله في الحكم ، فتأمل . إذ إن أخذ كل قيد وعنوان ، ظاهر في مدخليته في الحكم .
الثاني : حكم اشتراك الأب في القتل :
لو كان الأب شريكا في القتل : فإما أن تكون شركته في القتل على نحو الإمساك ، أو أنه اشتراك ، كالناظر والرائي ، أو يكون قد اشترك في الضرب المؤدي إلى القتل .
فقد يقال : إن الأصل الأولي هو إجراء الحد ، وقد خص الأب القاتل بعدم الاقتصاص منه في خصوص المورد الثالث ، وهو الاشتراك في القتل . وأما في الموردين الأوليين ، فيرجع إلى العمومات والإطلاقات ، فيحبس لو كان ممسكا ، وتسمل عينه لو كان ناظرا - إن طلب ذلك أولياء الدم - فلا يقتص منه حينئذ .
وإنما الكلام في ضربه ونفيه حينئذ ، فقد يقال : بعدمه أيضا ، لأن الحكم ثابت في صورة الاستقلال في القتل ، فلا يشمل صورة الاشتراك إلا بتنقيح المناط القطعي ، وهو غير ثابت هنا ، كما أنه لا قياس هنا ، إذ لا أولوية ولا مساواة بل هو قياس

52

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست