responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 50


الكبيرة . وتؤيده الرواية هذه : " وينفى عن مسقط رأسه . " [1] كما يلوح ذلك من كلام ابن إدريس ، حيث قال : " لو قتل والد ولده في المحاربة . . . يتحتم عليه القتل . . . وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله . " [2] .
هذا ، ولكن الإنصاف ، أنه لا صراحة لهذه النصوص في التغريب ، سيما كلام " الخوئي والخوانساري " ( رحمهما الله ) حيث إنهما أوردا رواية جابر للتأييد فقط .
المصرحون بالتعزير أو العقوبة :
1 - الشيخ المفيد : " والأب إذا قتل ولده خطأ . . . وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة ، وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل . " [3] .
2 - الشيخ الطوسي : " إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال ، سواء قتله حذفا بالسيف أو ذبحا . وعلى أي وجه قتله عندنا ، وعند أكثرهم . . . فإذا ثبت أنه لا يقاد به ، فعليه التعزير والكفارة . . . " [4] .
3 - سلار بن عبد العزيز : " . . . إلا اللهم أن يكون القاتل أب المقتول ، فإن الأب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ، ويعاقب . " [5] .
4 - المحقق الحلي : " الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الكفارة ، والدية والتعزير . " [6] .



[1] جامع المدارك 7 : 233 .
[2] السرائر 3 : 506 .
[3] المقنعة : 749 .
[4] المبسوط 7 : 9 - أنظر النهاية : 739 - الخلاف 2 : 343 . المسألة : 9 .
[5] المراسم : 236 .
[6] شرائع الإسلام 4 : 214 - ومثله في المختصر النافع : 296 .

50

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست