الكبيرة . وتؤيده الرواية هذه : " وينفى عن مسقط رأسه . " [1] كما يلوح ذلك من كلام ابن إدريس ، حيث قال : " لو قتل والد ولده في المحاربة . . . يتحتم عليه القتل . . . وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله . " [2] . هذا ، ولكن الإنصاف ، أنه لا صراحة لهذه النصوص في التغريب ، سيما كلام " الخوئي والخوانساري " ( رحمهما الله ) حيث إنهما أوردا رواية جابر للتأييد فقط . المصرحون بالتعزير أو العقوبة : 1 - الشيخ المفيد : " والأب إذا قتل ولده خطأ . . . وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة ، وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل . " [3] . 2 - الشيخ الطوسي : " إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال ، سواء قتله حذفا بالسيف أو ذبحا . وعلى أي وجه قتله عندنا ، وعند أكثرهم . . . فإذا ثبت أنه لا يقاد به ، فعليه التعزير والكفارة . . . " [4] . 3 - سلار بن عبد العزيز : " . . . إلا اللهم أن يكون القاتل أب المقتول ، فإن الأب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ، ويعاقب . " [5] . 4 - المحقق الحلي : " الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الكفارة ، والدية والتعزير . " [6] .