5 - العلامة الحلي : " لا يقتل الأب بولده . بل يجب على الأب الدية لورثة الولد ، غيره ، ويعزر ، ويجب عليه كفارة الجمع . " [1] . 6 - الشهيدان : " ويعزر الوالد بقتل الولد ، ويكفر ، ويجب الدية لغيره من الورثة . " [2] . 7 - الشيخ البهائي : " أن لا يكون القاتل أبا أو جدا للمقتول ، فإن كان كذلك ، فلا يقتص منه بل يعزر ويجب عليه الكفارة والدية . " [3] . 8 - السيد الطباطبائي : " أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فلو قتل الوالد ولده ، لم يقتل به مطلقا بلا خلاف أجده ، بل عليه اجماعنا في كلام جماعة ، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . وعليه الدية والكفارة . . . والتعزير لذلك . وللنص . . . مع أن ذلك - أي التعزير - مقتضى كل محرم لم يجد فيه حد . " [4] . 9 - المامقاني : " فلو قتل والد ولده ، لم يقتل به ، نعم عليه الكفارة ، والدية والتعزير ، وفي حكمه الجد للأب . ويقتل الولد بأبيه وأمه . " [5] .
[1] تحرير الأحكام 2 : 248 - ومثله في تبصرة المتعلمين : 204 - أنظر الارشاد 2 : 203 . [2] الروضة البهية 10 : 64 . [3] جامع عباسي : 432 . [4] رياض المسائل 2 : 512 . [5] مناهج المتقين : 512 . ومنهم من لم يتعرض للتعزير مثل : علي بن حمزة في الوسيلة : 431 - الطرابلسي في المهذب 2 : 459 . العلامة الحلي في القواعد 2 : 291 - والارشاد 2 : 203 - فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 598 - الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 2 : 467 . ومن المذاهب الأخرى : البيهقي عن الشافعي 8 : 38 - المقدسي في الفروع 5 : 643 - ابن منجا الحجاوي في الروض المربع 1 : 332 - المرداوي في الإنصاف 9 : 473 - الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 268 .