إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب ، وفيه إشكال . وعلى أنه يعزر ، وقد ذكره الأصحاب . وعلى أنه ينفى من البلد ، ولم أر في كلامهم إلا ما نقلناه سابقا من الجامع . ويمكن حمله على الحبس ، وإن كان بعيدا ، أو التخيير بينه ، وبين الحبس - في العبد - جمعا . " [1] . 3 - الشيخ محمد حسن النجفي : " فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه - ولكن عليه الكفارة لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه - والتعزير بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر : " وينفى عن مسقط رأسه " ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم . " [2] . 4 - السيد الخوئي : " أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل ابنه ، وعليه الدية ، ويعزر ، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول . ثم قال في الهامش : لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة ، حسبما يراه الحاكم الشرعي ، ويؤيد ذلك رواية جابر . . . وينفى عن مسقط رأسه . . . " [3] 5 - الشيخ الوالد : " أن لا يكون القاتل أبا . فلا يقتل الأب بالولد ، فلو كان الأب قاتلا لابنه لا يقتل الأب لابنه قصاصا ، بلا خلاف في المسألة ، بل عليه الإجماع . والأصل فيه الرواية التي ذكرها العامة والخاصة . . . ويعزر الأب على فعله المحرم ، ويضرب ضربا كما في الخبر ، وينفى الأب القاتل عن مسقط رأسه " [4] . 6 - السيد الخوانساري : " أما عدم قتل الأب بقتل ولده ، فلا خلاف فيه ظاهرا . وتدل عليه النصوص الصحيحة . . . وأما التعزير فهو المعروف في المعاصي