3 - وفي شرح الأزهار : " واختلف الناس بماذا يكون نفيه ، فقيل أنه يكون بالحبس ، وقيل تسمل بصره ، والذي عليه الجمهور أنه يكون بالطرد والإخافة . . . " [1] . السابع : حكم المنفي المحارب إذا أراد اللجوء إلى بلاد الشرك : وردت روايات في المحارب لو أراد اللجوء إلى بلاد الشرك أنه يضرب عنقه ، ولو مكنه المشركون من الدخول قوتلوا حتى ولو كانوا أهل ذمة أو صلح كما عن الشهيد ، وقد أفتى فقهاؤنا بذلك غير أنه م لم يفتوا بقتله . هذا وقد وردت رواية : في أنه يمنع من بلاد الإسلام ويطارد إلى أن يلحق ببلد الشرك ، ولكنها ضعيفة أو مضمرة ومجملة من جهة سبب النفي كما في الجواهر [2] ، وفيما يلي الروايات ثم الآراء : الروايات : 1 - عن الرضا ( عليه السلام ) : " . . . فإن توجه إلى أرض الشرك فيدخلها ؟ قال : قوتل أهلها . " [3] . 2 - المدائني : " جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلها ؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك . " [4] .