ورد من أنه : كوتب إلى كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع ولا يشترى . . . فإن ظاهره أنه مطلق العنان في المنفى ، وهو ظاهر كلام شيخ الطائفة ، الطوسي في النهاية [1] . هذا ولكن عن علاء الدين الحلبي في إشارة السبق وكذلك في المدونة الكبرى وبداية المجتهد - من العامة - هو الحبس زيادة على النفي . وفيما يلي الآراء : آراء فقهائنا : 1 - علاء الدين الحلبي : " والمفسدون في الأرض كقطاع الطرق والواثبين على نهب الأموال . . . وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والارجاف ، نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا ، أو يموتوا . " [2] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - المدونة : " . . . أيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه " [3] . 2 - ابن رشد : " وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته وهو قول ابن القاسم عن مالك . . . وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما ، وكلها عن الشافعي . . . " [4] .
[1] النهاية : 720 . [2] إشارة السبق : 144 . [3] المدونة الكبرى 4 : 429 . [4] بداية المجتهد 2 : 456 - أنظر : حاشية الدسوقي 4 : 349 - القوانين الفقهية : 363 - المنتقى على الموطأ 7 : 173 .