3 - أبو بصير : " وسألته عن النفي ؟ قال : ينفى من أرض الإسلام كلها ، فإن وجد في شئ من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . " [1] . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " . . . فإن قصد بلد الشرك ، منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم . " [2] . 2 - ابن إدريس : " فإن قصد بلد الشرك كاتبهم بأن يخرجوه فإن لم يفعلوا قاتلهم . . . " [3] . 3 - المحقق الحلي : " ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه . " [4] . 4 - العلامة الحلي : " فإن قصد بلاد الشرك لم يمكن من الدخول إليها ، فإن مكنوه ، قوتلوا حتى يخرجوه . " [5] . 5 - وقال في القواعد : " فإن قصد دار الكفر منع ، فإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه . " [6] . 6 - الشهيدان : " ويمنع من دخول بلاد الشرك ، فإن مكنوه من الدخول ،
[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 376 - وعنه المستدرك 18 : 159 ب 3 ح 2 . [2] الخلاف 2 : 479 . [3] السرائر 3 : 505 . [4] شرائع الإسلام 4 : 182 - المهذب 2 : 553 . [5] تحرير الأحكام 2 : 233 . [6] قواعد الأحكام 2 : 272 .