7 - المرداوي : " قوله : ومن لم يقتل ولا أخذ المال : نفي وشرد ، فلا يترك يأتي إلى البلد . " ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ، قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند القاضي ، وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ، وهو من مفردات المذهب . وعنه : أن نفيه تعزيره بما يردعه . وقال في التبصرة : يعزر ثم ينفى ويشرد . وعنه أن نفيه حبسه . وفي الواضح وغيره رواية : نفيه طلبه . " [1] . فروع ومسائل الأول : مدة النفي : أن الروايات مطلقة - من حيث مدة النفي - ولكن في رواية المدائني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : التقدير بسنة . هذا ، ولكن مقتضى رواية المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن الملاك هو التوبة ، وأن الافراج عنه لمدة سنة إنما هو لأجل أنه سيتوب خلالها . ومقتضى ذيل آية المحاربة ، أن التوبة بعد الظفر لا أثر لها . هذا : ولم نعثر على من حدد المدة بالسنة ، غير يحيى بن سعيد ، بل صرح المفيد في المقنعة ، وابن إدريس : بأنه نفيا أبديا أو يتوب ، وكذا الشهيد الأول في غاية المراد ، والفاضل الهندي في كشف اللثام . وهو رأي جمهور العامة ، وعن ظاهر شرح المنهاج للنووي : أن