المرجع هو تقدير الإمام ، وعن بعض المالكية : إن تاب قبل تمام العام فلا يفرج عنه قبل كمال السنة ، وعند الشافعية سنة ينقص منها شيئا ، وعن بعض الحنابلة : سنة ، وعن آخرين : ستة أشهر . هذا وعن الإمام الخوئي : أنه ينفى إلى الأبد . الروايات : 1 - الكافي : " . . . عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) . . . ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي . . . فيفعل ذلك به سنة . . . " [1] . 2 - التهذيب : " عن عبيد الله المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر . " [2] . أقول ، وفيهما ضعف وقد مر ، والافراج عنه إنما يكون بعد التوبة ، فالمدار على التوبة ، لا انقضاء العام . آراء فقهائنا : 1 - المفيد : " . . . إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح . " [3] . 2 - ابن إدريس : " وأما نفي المحارب فأبدا ، إلى أن يتوب ويرجع الحق ، وينيب إلى الله تعالى . " [4] . 3 - ابن فهد الحلي : " التغريب عموما بالنسبة إلى الزمان والبلدان ، فيمنع من