الاحتمال الثاني : كونه حد المحارب : أما لو ادعي أن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان بعنوان حد المحاربة ، ففيه : أولا : اتفق أهل السنة أنها نزلت بعد فعله بهم فلم يكن هذا الحكم مشرعا قبل ذلك . ثانيا : لماذا نزلت الآية توبيخا وعتابا - على ما قيل - لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولماذا نهى ( صلى الله عليه وآله ) عنه بعد ذلك . فهل يعاتب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على اجراء الحد ، أو ينهى عنه ؟ ! . ثالثا : ليس في حد المحارب سمل العين والإلقاء في الحر ولا المنع من السقي . الاحتمال الثالث : المثلة : ولكن فيه : كيف مثل بهم ، في السنة السادسة ، مع ورود النهي عنه في السنة الثالثة - في غزوة أحد . وقد اتفق المفسرون [1] على أن قوله تعالى : * ( وإن عاقبتم . . . ) * [2] نزلت في وقعة أحد . بل ادعى النحاس : أنها نزلت في مكة . والصحيح في المقام : أن أصل القصة مما تظافر بها النصوص وأما سمل العين وقطع الألسن ومنعهم من الماء والقاؤهم في الحر ، أو حرقهم ، كلها من المجعولات التي تقصد بذلك الحط من شخصية النبي الكريم . والنصوص الواردة من طريق [3] أهل البيت ( عليهم السلام ) وبعض طرق العامة ، خالية عن هذه المزاعم .
[1] الدر المنثور 2 : 278 - الآلوسي 14 : 257 - الطبري 3 : 1420 - كنز العمال 2 : 403 - أحمد 3 : 290 . [2] النحل : 126 . [3] صرح العلامة الطباطبائي : " بخلو النصوص من طرقنا عن ذلك " الميزان 5 : 360 .