responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 385


الاحتمال الثاني : كونه حد المحارب :
أما لو ادعي أن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان بعنوان حد المحاربة ، ففيه :
أولا : اتفق أهل السنة أنها نزلت بعد فعله بهم فلم يكن هذا الحكم مشرعا قبل ذلك .
ثانيا : لماذا نزلت الآية توبيخا وعتابا - على ما قيل - لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولماذا نهى ( صلى الله عليه وآله ) عنه بعد ذلك . فهل يعاتب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على اجراء الحد ، أو ينهى عنه ؟ ! .
ثالثا : ليس في حد المحارب سمل العين والإلقاء في الحر ولا المنع من السقي .
الاحتمال الثالث : المثلة :
ولكن فيه : كيف مثل بهم ، في السنة السادسة ، مع ورود النهي عنه في السنة الثالثة - في غزوة أحد .
وقد اتفق المفسرون [1] على أن قوله تعالى : * ( وإن عاقبتم . . . ) * [2] نزلت في وقعة أحد . بل ادعى النحاس : أنها نزلت في مكة .
والصحيح في المقام : أن أصل القصة مما تظافر بها النصوص وأما سمل العين وقطع الألسن ومنعهم من الماء والقاؤهم في الحر ، أو حرقهم ، كلها من المجعولات التي تقصد بذلك الحط من شخصية النبي الكريم .
والنصوص الواردة من طريق [3] أهل البيت ( عليهم السلام ) وبعض طرق العامة ، خالية عن هذه المزاعم .



[1] الدر المنثور 2 : 278 - الآلوسي 14 : 257 - الطبري 3 : 1420 - كنز العمال 2 : 403 - أحمد 3 : 290 .
[2] النحل : 126 .
[3] صرح العلامة الطباطبائي : " بخلو النصوص من طرقنا عن ذلك " الميزان 5 : 360 .

385

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست