يقتص من ثمانية أحرار ، لعبد واحد ، أو ثلاثة ؟ [1] . رابعا : لو كان هذا بعنوان القصاص فلماذا نزلت الآية - المحاربة - عتابا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - كما عن ابن عمر وأبي الزناد والليث بن سعد [2] - ؟ ولماذا أخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن المثلة ويأمر بالصدقة ، بعد نزول الآية ؟ أتراه - والعياذ بالله - ينهى عن اجراء الحكم الشرعي ؟ ! خامسا : ادعى أنس : " فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا " [3] ، وعن البعض : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحرقهم بالنار [4] . مع أنهم رووا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن النار لا يعذب بها إلا الله [5] ، وأجمعوا على أن من وجب عليه القتل لو استسقى الماء لا يمنع الماء قصدا ، فيجمع عليه عذابان . سادسا : كيف يوافق - سمل العيون لعين - مع ما ورد في فقههم : فيما إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ، أنه لا يقطع الجماعة بالواحد . كما عن الثوري وأبي حنيفة [6] . سابعا : هل أنهم صلبوا الرعاة حتى يكون صلبهم من باب القصاص ؟ ! وقد ادعى أنس : " أنهم صلبوا ، وأني لواقف أنظر إليهم " [7] .
[1] الواقدي 2 : 568 . [2] النسائي 7 : 100 - أبو داود 4 : 132 - كنز العمال 2 : 405 - المنار 6 : 353 - الخازن 2 : 37 . [3] أنظر الجامع الصحيح 1 : 106 ب 55 ح 72 . [4] كنز العمال 2 : 404 ح 4363 . [5] البخاري 2 : 172 - أحمد 1 : 217 و 219 و 282 - و ج 3 : 494 - المعجم الكبير 3 : 177 ح 2995 - و ج 7 : ح 6223 . [6] أنظر : الخلاف 2 : 346 المسألة 17 . [7] الواقدي 2 : 569 .