responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 300


الثاني - أنه يغرب وهو الصحيح لقوله عز وجل : فعليهن نصف . . . ، ولادته حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد ، فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان . . . " [1] .
وقال : " لا يغرب - الرقيق - لأن تغريبه اضرار ولأنه لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت " [2] .
4 - القسطلاني : " احتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني . " [3] .
5 - البهوتي : " ولا يغرب من زنى لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه لأنه غريب في موضعه ، يترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بذلك . " [4] .
الخامس والخمسون : مدة نفي العبيد :
ثم على القول بتغريبه ، ففي مدته قولان :
الأول : أنه يغرب سنة ، مثل الحر ، لأنها المدة المقدرة شرعا .
الثاني : نصف سنة بدليل أن عليه نصف ما على الحرة للآية الكريمة :
* ( . . . فعليهن نصف ما على المحصنات . . . ) * [5] ولأن الحد يتبعض .
أقول : وفيه :
أولا : هذه الآية تختص بالأمة فأنى لكم باسراء حكمه في العبد إلا على القول



[1] المجموع 20 : 10 و 14 .
[2] المجموع 20 : 10 و 14 .
[3] إرشاد الساري 10 : 26 .
[4] شرح منتهى الإرادات 4 : 342 .
[5] النساء : 25 .

300

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست