الثاني - أنه يغرب وهو الصحيح لقوله عز وجل : فعليهن نصف . . . ، ولادته حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد ، فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان . . . " [1] . وقال : " لا يغرب - الرقيق - لأن تغريبه اضرار ولأنه لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت " [2] . 4 - القسطلاني : " احتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني . " [3] . 5 - البهوتي : " ولا يغرب من زنى لأنه عقوبة لسيده دونه إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه لأنه غريب في موضعه ، يترفه فيه بترك الخدمة ويتضرر سيده بذلك . " [4] . الخامس والخمسون : مدة نفي العبيد : ثم على القول بتغريبه ، ففي مدته قولان : الأول : أنه يغرب سنة ، مثل الحر ، لأنها المدة المقدرة شرعا . الثاني : نصف سنة بدليل أن عليه نصف ما على الحرة للآية الكريمة : * ( . . . فعليهن نصف ما على المحصنات . . . ) * [5] ولأن الحد يتبعض . أقول : وفيه : أولا : هذه الآية تختص بالأمة فأنى لكم باسراء حكمه في العبد إلا على القول
[1] المجموع 20 : 10 و 14 . [2] المجموع 20 : 10 و 14 . [3] إرشاد الساري 10 : 26 . [4] شرح منتهى الإرادات 4 : 342 . [5] النساء : 25 .