بعدم الفصل . ثانيا : لا دليل على تبعيض الحد في العبد وأنه نصف الحر دائما ، كيف : ولا تنصيف في حد القيادة والسحق والقذف [1] . هذا وقد تعرض الشيخ الطوسي لهذه المسألة في المبسوط والخلاف . ومن المذاهب الأخرى النووي في المجموع وفيما يلي الآراء : آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " ومن قال عليهما التغريب منهم من قال : سنة ، ومنهم من قال نصف سنة " [2] . 2 - وقال في الخلاف : " وكم النفي ؟ فيه قولان أحدهما سنة مثل الحر ، والآخر نصف سنة " [3] . آراء المذاهب الأخرى : النووي : " فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان : 1 - أنه يغرب سنة ، لأنها مدة مقدرة بالشرع ، فاستوى فيها الحر والعبد كمدة العنين . 2 - أنه يغرب نصف سنة للآية ، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد " [4] .