16 - وقال السيد الگلپايگاني : " يجوز التعزير بالحبس في بعض الموارد . " [1] . 17 - ويبدو من كلام الإمام الخميني ( رحمه الله ) : " أن للحاكم الشرعي ، أو نائبه عقوبة المتخلف ، بالحبس والتغريب عن بلده وتعطيل محل كسبه ، وفصله عن عمله - فيما لو كان موظفا حكوميا - لكن هذا كله في مثل الاحتكار و و . . . مما فيه جانب اجتماعي . " [2] . 18 - قال الشيخ المنتظري بعد أن ذكر موارد التغريب والحبس وحلق الرأس والإطافة والتشهير : " ولعل المتتبع يقف على موارد كثيرة من هذا القبيل ، وهذه كلها من باب التعزير قطعا ، إذ لا ثالث للحد والتعزير فيكون مفهومه أعم من الضرب ، وهو المطلوب ، فتأمل . " [3] . " ويحتمل البعض منا أن يكون سمل العينين ، من باب أحد أفراد التعزير ، فلا يكون حدا ، فللحاكم أن يعزر من لم يدافع عن المسلم المقتول ، بما يراه صلاحا " [4] . والحاصل من مجموع هذه الفتاوى والكلمات أن التعزير لم ينحصر بالضرب ، بل هو أعم منه ، والملاك هو الاذلال والتحقير ، وأما نوعية التعزير فهي منوطة بما يراه الحاكم من المصلحة ، والنفي من أظهر مصاديق التذليل والتحقير ، فيعزر به إن رآه الحاكم . د - آراء المذاهب الأخرى : 1 - قال الماوردي : " . . . ثم هذه الغاية - أي التسعة وثلاثين سوطا - لا يجب
[1] مجمع المسائل 3 : 213 - المسألة : 99 . [2] أنظر الموازين القضائية عند الإمام الخميني 1 : 171 . [3] ولاية الفقيه 2 : 326 . [4] أنظر حدود الشريعة 4 : 379 - و 3 : 484 .