" ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور ، محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم . " [1] . 10 - وقال أيضا : " نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم . " [2] . 11 - وقال أيضا : " كما أن ما عن المقنعة ، والنهاية ، والسرائر ، والوسيلة ، والتحرير ، من شهر المحتال ليحذر منه الناس ، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك ، لمصلحة . " [3] . 12 - وقال أيضا في نفي واطئ البهيمة : " والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير . " [4] . 13 - وقال السيد جواد العاملي في عقوبة الواجد للدين : " وفي نقل آخر : وحبسه بدل عقوبته ، ولا تفاوت ، إذ العقوبة بعض أنواعها الحبس . " [5] . 14 - وقال الفيض : " والتعزير موكول إلى رأي الإمام ( عليه السلام ) يقيمه في كل موضع ، بما يراه المصلحة فيه . " [6] . 15 - وقال أيضا في نفي علي ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة : " لعل الغرض من النفي ، الإذلال والصغار . " [7] .