responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 28


استعمالها في كل معزر ، لأن التعزير يختلف باختلاف حال المعزر ، ويكون موقوفا على الاجتهاد فمن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالضرب اجتهد في عدده . . . وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالحبس ، لم يعدل به إلى الضرب ، وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالقول والزجر لم يعدل به إلى ضرب ولا حبس . . . " [1] .
2 - وقال في الأحكام السلطانية : " ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والابعاد ، إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها ، واستضراره بها ، وعامة نفيه مقدر بما دون الحول ولو بيوم ، لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا .
أقول : وظاهر مذهب مالك : أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزجر . " [2] .
3 - وقال البهوتي : " ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته في المجلس حسبما يراه الحاكم ويصلبه حيا ، ولا يمتنع من أكل ووضوء . ويصلي بالايماء . . . وفي " الفنون " : للسلطان سلوك السياسة ، وهو الحزم عندنا ، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع . . . " [3] .
4 - وقال علي ناصف : " التعزير بالضرب والحبس والنفي " [4] .
5 - وقال الجزيري : " . . . إن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة ، على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ، ولكل جريمة : من سجن أو ضرب ، أو نفي ، أو توبيخ ، أو غير



[1] أدب القاضي 2 : 364 .
[2] الأحكام السلطانية : 279 - أنظر : الأحكام السلطانية للفراء : 236 - معالم القربة : 191 - الفروق 4 : 177 - حاشية الشيخ سليمان 5 : 344 - الجمل على شرح المنهج 5 : 162 .
[3] شرح منتهى الإرادات 3 : 361 .
[4] التاج 3 : 32 .

28

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست