responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 242


من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن لبعدهن من أقاربهن وربما اشتد فقرهن ويصير مجموع ذلك سببا لانفتاح باب هذه الفاحشة ، والجواب : أنه أمر اعتباري لا يرجع إلى محصل .
9 - الاستدلال بآية الجلد ، تقريبه : أن الله تعالى جعل الجلد جزاء للزاني والزانية ، والجزاء اسم لما تقع به الكفاية فلو أوجبنا التغريب على الزانية ، لا تقع الكفاية بالجلد . وهذا خلاف الآية . والجواب : ينتقض بتغريب الرجل .
10 - الاستدلال بالقياس : وذلك بقياس المرأة على الصبي . أقول : على فرض حجيته في نفسه لكنه غير مستقيم لوجود الفارق ، لأن الصبي غير مكلف فسقوطه عنه لا يلازم السقوط عنها ، مع أنها مكلفة .
وهذه الأدلة الثلاثة [1] الأخيرة من السنة .
أدلة المجوزين :
1 - صحيحة محمد بن قيس والحلبي وصحيحة عبد الرحمان .
2 - التعليل الوارد في نفي الرجم والتغريب عن المجنونة : بأنها لا تملك أمرها ، فهي تدل على أنها لو كانت مالكة فعليها الرجم والنفي .
الروايات الروايات من طرقنا :
1 - الكافي : " علي بن إبراهيم . . . قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما . . . " [2] وحسنه المجلسي .



[1] أنظر : شرح فتح القدير 5 : 432 - الحاوي للماوردي 18 : 157 - المبسوط 9 : 197 .
[2] الكافي 7 : 177 ح 7 .

242

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست