من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن لبعدهن من أقاربهن وربما اشتد فقرهن ويصير مجموع ذلك سببا لانفتاح باب هذه الفاحشة ، والجواب : أنه أمر اعتباري لا يرجع إلى محصل . 9 - الاستدلال بآية الجلد ، تقريبه : أن الله تعالى جعل الجلد جزاء للزاني والزانية ، والجزاء اسم لما تقع به الكفاية فلو أوجبنا التغريب على الزانية ، لا تقع الكفاية بالجلد . وهذا خلاف الآية . والجواب : ينتقض بتغريب الرجل . 10 - الاستدلال بالقياس : وذلك بقياس المرأة على الصبي . أقول : على فرض حجيته في نفسه لكنه غير مستقيم لوجود الفارق ، لأن الصبي غير مكلف فسقوطه عنه لا يلازم السقوط عنها ، مع أنها مكلفة . وهذه الأدلة الثلاثة [1] الأخيرة من السنة . أدلة المجوزين : 1 - صحيحة محمد بن قيس والحلبي وصحيحة عبد الرحمان . 2 - التعليل الوارد في نفي الرجم والتغريب عن المجنونة : بأنها لا تملك أمرها ، فهي تدل على أنها لو كانت مالكة فعليها الرجم والنفي . الروايات الروايات من طرقنا : 1 - الكافي : " علي بن إبراهيم . . . قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما . . . " [2] وحسنه المجلسي .