4 - لو غربت : فإما مع محرم ، أو زوج ، مع أنه : * ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) * [1] ، وأما لا مع محرم ، فلا يجوز : لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحل لامرأة أن تسافر من غير محرم . " [2] . وقد أجيب : أن النفي هجرة واجبة ، فعلى الإمام أن يتكلف لما يحتاج إليه في إقامة الجلد . أضف إلى ذلك أن أمر التغريب إلى الإمام لا إلى المحدود ، ونهي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له ، وأما مع الاكراه من الإمام ، فلا نهي يتعلق بها . 5 - دعوى الاعراض عن النصوص الدالة على نفي المرأة ، كما في غاية المراد ومهذب الأحكام وتفصيل الشريعة ، والدر المنضود . والجواب : أن الاعراض أينما يتحقق إذا كان بالنسبة إلى السند ، وأما الاعراض الدلالي ، فغير موجب للوهن ، وهنا لا يكون الاعراض سنديا لاستدلالهم لتغريب الرجل بها أيضا ، فتأمل ، إذ لعل استدلالهم بغيرها من الروايات . 6 - تأييد الاجماع بالشهرة ، والأصل ، لكنه مبني على اعتبار الشهرة نفسها ، وأما الأصل ، فهو دليل حيث لا دليل . 7 - التشكيك في دلالة بعض النصوص ، كرواية محمد بن قيس ، وأنه ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه به - كما في كشف اللثام - والجواب : هب صحة هذا التشكيك ، فكيف بسائر النصوص بما فيها من الصحاح . 8 - أن الشهوة غالبة فيهن ، والغالب أن انزجارهن واحترازهن عن الزنا ، لاستحيائهن من الأقارب ووجود الحفاظ لهن من الرجال ، وبالتغريب يخرجن