2 - الفقيه : " عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الشيخ والشيخة . . . والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . " [1] ، وقواه المجلسي . 3 - التهذيب : " عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . والتي قد أملكت ، ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . " [2] . 4 - وفيه : " عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) . . . يجلد البكر والبكرة ، وينفيهما سنة . " [3] ، وهو مختلف فيه ، كالصحيح كما عن المجلسي . 5 - الدعائم : " قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : . . . وإن كان أحد الزانيين بكرا ، والآخر ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ونفي البكر منهما . " [4] . الروايات من غير طرقنا : 1 - البخاري : " حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني : قال سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . " [5] . و ( من ) للعموم ، يشمل المذكر والمؤنث . 2 - وفيه : " حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه . " [6] . 3 - عبد الرزاق : " عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
[1] الفقيه 4 : 17 ح 10 . [2] التهذيب 10 : 4 ح 12 و 11 . [3] التهذيب 10 : 4 ح 12 و 11 . [4] دعائم الإسلام 2 : 450 ح 1576 . مرت هذه الأحاديث في أول هذا الباب فراجع . [5] البخاري 8 : 28 . [6] البخاري 8 : 28 .