وأجاب عنه بأنه مخالف لوضع التغريب . وتعقبه صاحب ضوء النهار : بأن مخالفة الوضع لا تنافي التجوز وهما مشتركان في فقد الأنيس . . . وجعل قرينه المجاز حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم ، ويجاب عن هذا التعقيب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع ولا يعدل عن ذلك المجاز إلا ملجئ ، ولا ملجئ هنا ، فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو اخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبا والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسم . وهذا هو المعروف عند الصحابة الذين هم أعرف بمقاصد الشرع . . . " [1] . الرابع والعشرون : التغريب وإقامة الحد وظيفة الإمام : لا كلام في أن المستوفي للحدود وهو الإمام أو من يأمره الإمام ، أو الفقهاء الذين فوض الإمام النظر فيها إليهم . ولكن مقتضى بعض الروايات أن للمولى اجراء الحدود على عبده ، وبه وردت روايات أوردنا بعضها وقد أفتى فقهاؤنا بجواز إقامة الولي الحد على عبده وأمته ، وكذلك على الولد والزوجة ولكن بشرط ثبوته بالإقرار أو المشاهدة ، وبشرط عدم بلوغه الرجم والقتل - والقطع - وإلا اختص بالإمام . وفيما يلي عرض الروايات أولا ، ثم نقل كلمات بعض فقهائنا كالمفيد ، والطوسي ، والصهرشتي ، والعلامة الحلي في كتابيه ، والمحقق الكركي . ومن السنة نكتفي بما أورده الجزيري :