فإن رأى إبداله فله ذلك ، وهو كما ترى . هذا : وعن جمع من السنة ، ولعله مذهب الأحناف أن المراد بالتغريب : سجن الجاني في بلد الجناية [1] . وقد يقال : إنه ورد في مسند زيد ما يؤيد كفاية الحبس ، إذ صرح فيه : " حكم البكر هو الحبس سنة . " [2] ولكن تعارضه النصوص الكثيرة - بما فيها من الصحاح - إضافة إلى وجود اختلاف النقل لهذا النص . فتأمل . وقد يقال : بأن المراد بالنفي هو الحبس ، كما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي [3] ، وابن زهرة [4] ، وعلاء الدين الحلبي [5] - في آية النفي - وسيأتي البحث فيه . هذا : ولكن يمكن أن يقال : إن المعارضة ، إنما هي فيما لو كانت هناك ضرورة أو إجماع على عدم وجوب كليهما ، وإلا فيجمع بينهما بالقول بأن الواجب كلاهما . لكن الذي يهون الخطب هو ضعف سند المعارض . ونكتفي في المقام بكلام الشوكاني - من المذاهب الأخرى - . قال الشوكاني : " ظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة . . . والتغريب يصدق بما يطلق عليه اسم الغربة شرعا فلا بد من اخراج الزاني عن المحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة . . . وحكى في البحر عن علي وزيد بن علي والصادق والناصر في أحد قوله : أن التغريب هو حبس سنة .
[1] أنظر : حاشية ابن عابدين 4 : 14 - البحر الرائق 5 : 11 - تبيين الحقائق 3 : 173 - سبل السلام 4 : 5 . [2] مسند زيد : 298 . [3] الكافي في الفقه : 252 . [4] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 522 . [5] إشارة السبق : 144 .