الروايات : 1 - الفقيه : " روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي : ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . " [1] . 2 - وفيه : " روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك من السلطان . " [2] ، أقول : لعل مفاده الاستيذان من الإمام وإذنه ( عليه السلام ) . 3 - قرب الإسناد : " عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل هل يصلح أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة . " [3] . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ المفيد : " فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ، فمن تمكن من إقامتها على ولده ، وعبده ، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك