فيه إلى بلد آخر سنة " [1] . 3 - الأردبيلي : " التغريب : الاخراج عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد آخر ، لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد . " [2] . 4 - الفاضل الهندي : " عن مصره : أي المصر الذي زنى فيه كما في المبسوط ، سئل الصادق ( عليه السلام ) : قال : " ينفى من الأرض التي يأتيه " . . . فإن الظاهر " أن يأتيه " بمعنى يأتي الزنا ، ويحتمل : يأتي الإمام فيكون من أرض الجلد كما في خبري حنان ومحمد بن قيس ، والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الإهانة والعقوبة وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة . وبحسب ذلك يختلف الأمر في التغريب من بلد الجلد ، احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا " [3] . 5 - الشيخ الوالد : " نفي عن البلد الذي فعل هذا الفعل سنة كاملة . " [4] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - السرخسي : " ابن أبي ليلى : ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه ولكن دون مسيرة سفر . " [5] . القائلون بالنفي عن وطنه : 1 - ابن حمزة : " وليس على النساء جز الناصية ولا النفي ، وهو التغريب سنة