< فهرس الموضوعات > آراء فقهائنا : أ - القائلون بالنفي عن بلد الجلد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - القائلون بالنفي عن بلد الزنا < / فهرس الموضوعات > القائلون بالنفي عن بلد الجلد : 1 - السيد الطباطبائي : " وينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف أجده في الجملة . " [1] . 2 - المامقاني : " . . . وينفى عن المصر الذي جلد فيه " [2] . 3 - السيد الخميني : " حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها . " [3] . 4 - السيد الخوئي : " لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك وإنما ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر . " [4] . 5 - السيد السبزواري : " مدة النفي سنة من البلدة التي جلد فيها كما في رواية أبي بصير . . . وفي الموثق أيضا . . . ويحمل عليها ما ورد من المطلقات . " [5] . القائلون ببلد الزنا : 1 - الشيخ الطوسي : " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى فيه . " [6] وقال في النهاية : " من وجب عليه النفي في الزنا ، نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة . " [7] . 2 - ابن البراج : " ومن يجب عليه النفي بالزنا ، يجب نفيه عن البلد الذي زنى
[1] رياض المسائل 2 : 469 . [2] مناهج المتقين : 498 . [3] تحرير الوسيلة 2 : 218 . [4] مباني تكملة المنهاج 1 : 322 . [5] مهذب الأحكام 27 : 336 . [6] المبسوط 8 : 3 . أقول : هذا بالنسبة إلى الغريب ، وأما غيره فقال : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر . . . " المبسوط 8 : 3 . [7] النهاية : 702 .