responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 227


عن البلد الذي هو به . " [1] .
2 - العلامة الحلي : " . . . وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر " [2] .
3 - الشهيدان : " والتغريب نفيه عن مصره ، بل مطلق وطنه إلى آخر قريبا كان أم بعيدا . " [3] .
4 - الشيخ محمد حسن النجفي : " ثم إن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه ، ولكن عن المبسوط : المصر الذي زنى فيه ، ولعله الظاهر من خبر المثنى الحناط ، وربما احتمل بعد أن يأتي الإمام ، فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر ، كما في خبري حنان ومحمد بن قيس ، ويؤيده قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : النفي من بلدة إلى بلدة . وقال : نفى علي رجلين من الكوفة إلى البصرة . . . وقد سمعت خبر سماعة التصريح في النفي من المصر الذي جلد فيه ، بل وكذا خبر أبي بصير " [4] .
وأضاف أيضا : " قد يقال : إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة والعقوبة ، فلا يختلف الحال ، وربما احتمل كونها التبعيد من المزني بها ، ومكان الفتنة ، وهو بعيد ، فيكفي فيه حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به إلى بلد الزنا . " [5] .
5 - السيد الگلپايگاني : فإنه قال بعد كلام الفاضل الهندي : " إن المصالح والحكم الكامنة كالاعتبارات ، لا تصح أن تكون دليلا على الحكم ، وموجبا



[1] الوسيلة : 411 .
[2] تحرير الأحكام 2 : 223 .
[3] الروضة البهية 9 : 109 .
[4] جواهر الكلام 41 : 327 .
[5] جواهر الكلام 41 : 327 .

227

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست