عن البلد الذي هو به . " [1] . 2 - العلامة الحلي : " . . . وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر " [2] . 3 - الشهيدان : " والتغريب نفيه عن مصره ، بل مطلق وطنه إلى آخر قريبا كان أم بعيدا . " [3] . 4 - الشيخ محمد حسن النجفي : " ثم إن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه ، ولكن عن المبسوط : المصر الذي زنى فيه ، ولعله الظاهر من خبر المثنى الحناط ، وربما احتمل بعد أن يأتي الإمام ، فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر ، كما في خبري حنان ومحمد بن قيس ، ويؤيده قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : النفي من بلدة إلى بلدة . وقال : نفى علي رجلين من الكوفة إلى البصرة . . . وقد سمعت خبر سماعة التصريح في النفي من المصر الذي جلد فيه ، بل وكذا خبر أبي بصير " [4] . وأضاف أيضا : " قد يقال : إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة والعقوبة ، فلا يختلف الحال ، وربما احتمل كونها التبعيد من المزني بها ، ومكان الفتنة ، وهو بعيد ، فيكفي فيه حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به إلى بلد الزنا . " [5] . 5 - السيد الگلپايگاني : فإنه قال بعد كلام الفاضل الهندي : " إن المصالح والحكم الكامنة كالاعتبارات ، لا تصح أن تكون دليلا على الحكم ، وموجبا