responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 219


لمصلحة ، فتأمل .
نعم ، لا مانع من الجواز إذا كان البقاء فيه ضرريا أو حرجيا وقال قبله : . . . نعم لا يجب على المنفي الإقامة في نفس المصر بل له أن يقيم في القرى التابعة لذلك المصر المنفي إليها حسب فهم العرف . " [1] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الشربيني : " . . . - في الانتقال - وجهان : أصحهما كما في أصل الروضة ، لا يمنع ، لأنه امتثل ، والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل . " [2] .
2 - الرملي : " يلزمه الإقامة فيما غرب إليه ليكون له كالحبس . " [3] .
الحادي والعشرون : حكم من زنى في فلاة ، أو بادية أو قرية :
الظاهر من فتاوى الفقهاء عدم الخصوصية للمصر ، فلو زنى في الفلاة ، أو القرية ، ينفى عن وطنه . وبه قال شيخ الطائفة ، في المبسوط ، والنجفي في الجواهر ، والمامقاني في المناهج ، والإمام الخميني في التحرير ، والسبزواري في المهذب ، والگلپايگاني في الدر المنضود ، ومن العامة ، البهوتي في الكشاف . وذلك لشمول الإطلاق ، والاتفاق ، للفلاة والقرية ، وأما ما ورد في موثقة سماعة " على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . " [4] فهو قيد غالبي ، بقرينة روايات أخرى :



[1] حدود الشريعة 4 : 270 .
[2] مغني المحتاج 4 : 148 .
[3] نهاية المحتاج 7 : 428 .
[4] الكافي 7 : 197 ح 2 .

219

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست