لمصلحة ، فتأمل . نعم ، لا مانع من الجواز إذا كان البقاء فيه ضرريا أو حرجيا وقال قبله : . . . نعم لا يجب على المنفي الإقامة في نفس المصر بل له أن يقيم في القرى التابعة لذلك المصر المنفي إليها حسب فهم العرف . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الشربيني : " . . . - في الانتقال - وجهان : أصحهما كما في أصل الروضة ، لا يمنع ، لأنه امتثل ، والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل . " [2] . 2 - الرملي : " يلزمه الإقامة فيما غرب إليه ليكون له كالحبس . " [3] . الحادي والعشرون : حكم من زنى في فلاة ، أو بادية أو قرية : الظاهر من فتاوى الفقهاء عدم الخصوصية للمصر ، فلو زنى في الفلاة ، أو القرية ، ينفى عن وطنه . وبه قال شيخ الطائفة ، في المبسوط ، والنجفي في الجواهر ، والمامقاني في المناهج ، والإمام الخميني في التحرير ، والسبزواري في المهذب ، والگلپايگاني في الدر المنضود ، ومن العامة ، البهوتي في الكشاف . وذلك لشمول الإطلاق ، والاتفاق ، للفلاة والقرية ، وأما ما ورد في موثقة سماعة " على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . " [4] فهو قيد غالبي ، بقرينة روايات أخرى :
[1] حدود الشريعة 4 : 270 . [2] مغني المحتاج 4 : 148 . [3] نهاية المحتاج 7 : 428 . [4] الكافي 7 : 197 ح 2 .