شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة " [1] . قال المعلق على مسلم : " تغريب عام ، أي نفي سنة ، وهذا عندنا ليس بطريق الحد بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة . " [2] . 22 - وفيه : " حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . " [3] . قال العيني : " في الحديث تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في إنكار التغريب " [4] . نقاش في السند : أقول في الطريق مالك بن إسماعيل وهو أبو غسان النهدي . وهو مردود على مبناهم فعن الذهبي : " فيه أدنى تشيع [5] " وعن ابن سعد : " شديد التشيع " [6] وعن الغازي : سألت البخاري عن أبي غسان ؟ قال : وعماذا تسأل ؟ قلت : التشيع ، فقال : هو على مذهب أهل بلده ، ولو رأيتم عبيد الله بن موسى . وأبا نعيم ،
[1] مسلم 3 / الحدود / 111 - مسند أحمد 4 : 125 - مسند الطيالسي 4 : 953 - و 6 : 189 ح 1333 - و 10 : 328 ح 2514 - ابن ماجة 2 : 852 ب 7 ح 2549 - الدارمي 2 : 232 ب 12 ح 2317 . [2] مسلم 3 / الحدود / 111 ( الهامش ) . [3] البخاري 8 : 28 كتاب الحدود . و 3 : 15 كتاب المحاربين - المحلى 11 : 186 - السنن الكبرى 8 : 222 و 236 - إرشاد الساري 10 : 25 - عمدة القارئ 24 : 13 ح 26 - نصب الراية 3 : 328 - المعجم الكبير 5 : 236 ح 5194 . [4] عمدة القارئ 24 : 13 . [5] سير أعلام النبلاء 10 : 431 . [6] طبقات ابن سعد 6 : 404 .