responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 148


وجماعة مشايخنا الكوفيين ، لما سألتمونا عن أبي غسان [1] . ويكفي في الجرح عندهم كونه شيعيا ويرمونه بما هم أولى به . ولكن لعل السر في قبول رواياتهم هو أن التشيع كان سائدا في التابعين وتابعيهم على الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهي مفسدة [2] - على حد تعبير الذهبي [3] - إلا أن يقال إن القادح عندهم هو الغلو لا مجرد التشيع ، كما يظهر من الذهبي في ترجمة أبان [4] .
23 - وفيه : " حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه . " [5] .
قال العيني : " قوله بإقامة الحد : أي ملتبسا بها جامعا بينهما ، ويروى : وإقامة الحد . " [6] .
ورواه أحمد وفيه : مع الحد عليه [7] .
وقال القسطلاني : " وفي رواية النسائي : أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه ، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد ، عن الليث ، والمراد بإقامة الحد ما ذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة ، وأطلق عليها الحد لكونها بنص



[1] سير أعلام النبلاء 10 : 431 .
[2] ميزان الاعتدال 1 : 6 .
[3] أنظر تهذيب التهذيب 10 : 4 - الجرح والتعديل 8 : 206 - العبر 1 : 378 - الكاشف 2 : 112 .
[4] ميزان الاعتدال 1 : 6 .
[5] البخاري 8 : 28 - عمدة القارئ 24 : 14 ح 17 .
[6] عمدة القارئ 24 : 14 - الطيالسي 6 : 189 ح 1332 .
[7] مسند أحمد 2 : 453 - أنظر مجمع الزوائد 6 : 264 .

148

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست