responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 108


تكرر ثالثا ، فقد حكم البعض بقتله ، ولكن الأحوط ترك القتل ، بل يحد خمس وسبعون جلدة ، فإن تكرر رابعا قتل . . . " [1] .
11 - وعن البعض : " أن القيادة حرام جزما حتى في المساحقة فضلا عن الزنا واللواط ولكنها لا حد لها على الأرجح فإن الرواية ضعيفة سندا والاجماع منقول ، فيثبت لها التعزير فللحاكم أن يعامل مع القواد ما يراه صالحا والله العالم " [2] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - شمس الدين المقدسي : " ونقل ابن منصور : لا نفي إلا في الزنا والمخنث . . .
وقال القاضي : نفيه دون عام ، واحتج به شيخنا ، وبنفي عمر نضر بن حجاج لما خاف الفتنة به نفاه من المدينة إلى البصرة ، فكيف من عرف ذنبه ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه .
وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم ، وهو القوادة . فيفعل ولي الأمر المصلحة . . . " [3] .
2 - البهوتي : " والقوادة التي تفسد النساء والرجال ، أقل ما يجب عليها الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنب ( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها ( ونودي ) عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ، أي يفسد النساء والرجال ، كان أعظم المصالح ، قاله الشيخ ، ليشتهر ذلك ويظهر . وقال : لولي الأمر كصاحب الشرطة



[1] مجمع المسائل 3 : 193 المسألة : 15 .
[2] أنظر : حدود الشريعة 4 : 358 .
[3] الفروع 6 : 115 - أنظر كشاف القناع 6 : 127 .

108

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست