تكرر ثالثا ، فقد حكم البعض بقتله ، ولكن الأحوط ترك القتل ، بل يحد خمس وسبعون جلدة ، فإن تكرر رابعا قتل . . . " [1] . 11 - وعن البعض : " أن القيادة حرام جزما حتى في المساحقة فضلا عن الزنا واللواط ولكنها لا حد لها على الأرجح فإن الرواية ضعيفة سندا والاجماع منقول ، فيثبت لها التعزير فللحاكم أن يعامل مع القواد ما يراه صالحا والله العالم " [2] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - شمس الدين المقدسي : " ونقل ابن منصور : لا نفي إلا في الزنا والمخنث . . . وقال القاضي : نفيه دون عام ، واحتج به شيخنا ، وبنفي عمر نضر بن حجاج لما خاف الفتنة به نفاه من المدينة إلى البصرة ، فكيف من عرف ذنبه ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه . وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم ، وهو القوادة . فيفعل ولي الأمر المصلحة . . . " [3] . 2 - البهوتي : " والقوادة التي تفسد النساء والرجال ، أقل ما يجب عليها الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنب ( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها ( ونودي ) عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ، أي يفسد النساء والرجال ، كان أعظم المصالح ، قاله الشيخ ، ليشتهر ذلك ويظهر . وقال : لولي الأمر كصاحب الشرطة