جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا ، مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه على مستند ، وقد أحسن ابن جنيد حيث اقتصر من حكم القيادة على ما ذكره في الرواية . " [1] . 7 - المجلسي الأول : فإنه يقتصر على القول بالجلد والجز دون النفي [2] . وقال في الروضة بعد نقل الرواية وتقويتها : " يدل على أن حده خمسة وسبعون سوطا وينفى . " [3] . 8 - المجلسي الثاني : " في حد القيادة ، . . . وعن بعض أنه يجلد في المرة الأولى خمسا وسبعين جلدة ثم يغرب عن البلد وهو الأقوى بحسب الدليل . " [4] . 9 - السيد الخوئي : " وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق . إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه ، وقال جماعة : إنه ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له ، وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف ، لكنه لا يخلو من إشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق . " [5] . 10 - السيد الگلپايگاني : " حد القيادة بعد الثبوت ثلاثة أرباع حد الزنا خمس وسبعون جلدة ولو تكرر ثانيا بعد الحد ، حد خمس وسبعون جلدة أيضا ، فإن