responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 107


جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا ، مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه على مستند ، وقد أحسن ابن جنيد حيث اقتصر من حكم القيادة على ما ذكره في الرواية . " [1] .
7 - المجلسي الأول : فإنه يقتصر على القول بالجلد والجز دون النفي [2] . وقال في الروضة بعد نقل الرواية وتقويتها : " يدل على أن حده خمسة وسبعون سوطا وينفى . " [3] .
8 - المجلسي الثاني : " في حد القيادة ، . . . وعن بعض أنه يجلد في المرة الأولى خمسا وسبعين جلدة ثم يغرب عن البلد وهو الأقوى بحسب الدليل . " [4] .
9 - السيد الخوئي : " وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه ، وقال جماعة : إنه ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له ، وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف ، لكنه لا يخلو من إشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق . " [5] .
10 - السيد الگلپايگاني : " حد القيادة بعد الثبوت ثلاثة أرباع حد الزنا خمس وسبعون جلدة ولو تكرر ثانيا بعد الحد ، حد خمس وسبعون جلدة أيضا ، فإن



[1] مسالك الأفهام 2 : 435 .
[2] فقه ( فارسي ) 202 - الفصل : 17 .
[3] روضة المتقين 10 : 100 .
[4] حدود ، قصاص ، ديات : 24 .
[5] مباني تكملة المنهاج 2 : 251 مسألة : 199 .

107

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست