responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 98


دلت عليه الطائفة السابقة انما هو التخيير الموضوعي لا الحكمي . فهو مخير بين جعل نفسه مقيما بنية الإقامة وعدمه الا ان الأفضل هو نية الإقامة ليتم صلاته كما ذهب اليه الصدوق وحمل ما دل على أفضلية الإتمام فيها على الاستحباب باختيار الإقامة في تلك الأماكن الشريفة . فعلى هذا لا فرق بين تلك الأمكنة وغيرها من سائر البلدان على مقالة الصدوق وتابعيه الا من جهة استحباب الإتمام باختيار نية الإقامة في تلك الأمكنة الشريفة . ومما يدل على ما ذكرنا رواية علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم . وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام . وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم . فقال : رحم الله ابن جندب . ثم قال : لي : لا يكون الإتمام الا ان تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت . قال ابن حديد : وكان محبتي أن تأمرني بالإتمام [1] وصحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام . فقال :
قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام . [2] وبالجملة : فلا منافاة بين ما ذهب اليه الصدوق بمقتضى هذه الطائفة والطائفة الثالثة الظاهرة في التخيير الحكمي بعد كون هذه الطائفة الأخيرة شارحة لسابقتها كما عرفت فلو لا حظنا هذه الطوائف بعضها مع بعض يكون ما ذهب اليه الصدوق هو الحق في المسألة . إلا أن اخبار الباب ليست منحصرة فيها . فان هنا طوائف أخرى فلا بد لنا من إمعان النظر فيها وضم بعضها إلى بعضها الأخر حتى يتبين حكم المسألة . فمنها طائفة أخرى وهي .
« الطائفة الخامسة » وهي تدل على أن المسافر بمجرد الدخول فيها يتم صلاته وان لم ينو إقامة عشرة أيام . بل وان كان دخوله إليها مارا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة فقال : أتم وان لم تصل فيها إلا صلاة واحدة [3] ورواية عثمان بن عيسى



[1] ب 25 / 33
[2] ب 25 / 32
[3] ب 25 / 5

98

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست