responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84


الإجمالي في وجوب القصر بصحيحة أبي ولاد الحناط . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة . ثم بدا لي بعد ان لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر ؟ قال : ان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر . فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة [1] بتقريب ان المستفاد من الصحيحة كون مجرد قصده للخروج عن محل الإقامة كافيا في ثبوت القصر فلا يحتاج إلى القصد التفصيلي كما هو المراد . وفيه ان الصحيحة لا تدل على ذلك بل دلالتها على خلاف ذلك أدل . فإن الظاهر منها ان المراد من الخروج مفارقته عن محل الإقامة والارتحال عنه قاصدا لوطنه قصدا تفصيليا فهو قاصد من بدو خروجه تفصيلا لوطنه هذا .
والأقوى في المسألة هو التفصيل بلزوم الإتمام في الذهاب والمقصد والقصر في الإياب إلى وصوله بوطنه إذا كانت المسافة بين المقصد والوطن ثمانية فراسخ أو أزيد إذ انه فعلا قصد المقصد لا وطنه تفصيلا . واما الوطن فقصده اليه إجمالي ارتكازي . وقد مر منا عدم كفاية هذا القصد الإجمالي في وجوب القصر . ثم إنه لا يضر الترديد في الإقامة في بلد الإقامة ثانيا . فان قصد الإقامة يقينا هو المانع والقاطع لسفره . واما الترديد فلا يوجب ذلك قطعا . وليس بلد الإقامة الذي لم يعزم فيه على إقامة العشرة في إيابه كنفس الوطن حيث إن العبور من الوطن قاطع للسفر قطعا . اما بلد الإقامة انما يكون قاطعا إذا قصد إقامة العشرة فيه ثانيا .
المسألة الثالثة إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد ثم بدا له الخروج في أثنائها إلى ما دون المسافة فهل حكمها حكم المسألة الثانية أم لا . فنقول : ان مورد البحث في المسألة هو كون قصده التفصيلي المقصد وقصده الإجمالي الارتكازي هو الوطن .
وانه هل يجب عليه في هذه الصورة القصر أو التمام أو لا بد من التفصيل على



[1] ب 18 / 1

84

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست