responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82


لا كلام فيه .
وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط على ما ذكره في مفتاح الكرامة [1] وقد تبعه عليه المتأخرون وان عمم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكة زادها الله تعالى شرفا وظاهرهم اعتبار عشرة جديدة في موضعه الذي نوى فيه الإقامة بعد خروجه إلى ما دون المسافة وظاهرهم ان نية إقامة ما دون العشر في رجوعه كلا نية انتهى .
ولا يخفى ان القول بالتقصير في الإياب وموضع الإقامة دون الذهاب والمقصد نظرا إلى أن تلبسه بقطع المسافة المعتبرة شرعا انما هو من حين الأخذ في الإياب واما الذهاب والمقصد فإنما يتجه التقصير فيهما لو صح الضم المذكور مع أن الظاهر من الأدلة عدم صحة هذا الضم إلا إذا كان الذهاب أربعة فراسخ مع رجوعه ليومه على الخلاف المتقدم .
وفيه : ان المورد ليس من مصاديق المسافة التلفيقية حتى يقال بعدم الانضمام المذكور لكون الذهاب أقل من الأربعة . بل المورد من المسافة الامتدادية .
فإن المناط في صدق الذهاب والإياب هو حصول القرب والبعد بالنسبة إلى الموضع الذي خرج منه . فقد يستفاد من اخبار التلفيق ان في المسألة التلفيقية يكون بعضها مبعدا من حضره وبعضها مقربا له . بخلاف المسافة الامتدادية يكون جميعها مبعدا من حضره . واما ففيما نحن فيه فبمجرد شروعه في السفر فقد خرج عن حضره بحيث لو فرض رجوعه اليه ثانيا في أثناء تلك المسافرة لا يعد ذلك المكان حضرا ومقرا له . بل تكون نسبته إليه كنسبة سائر البلدان الواقعة في مسيره . فلا تكون تلك المسافة مركبة من الذهاب والإياب بل تكون من مصاديق المسافة الامتدادية الواقعة بين حضرين فلا تكون مشمولة لاخبار التلفيق .
ثم لا بد لنا من الكلام في أن المستفاد من الروايات هل هو كفاية القصد الإجمالي الارتكازي في التقصير أم لا بد من تحقق القصد التفصيلي من حين الشروع في السفر . فبناء على الأول يتم على ما هو المختار عند الشيخ وتابعيه . وعلى الثاني فلا . ولا يخفى ان المستفاد من روايات الباب هو الثاني وانه لا يكفى



[1] كتاب الصلاة ص 590

82

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست